Show علك ٢ ٩س الشيعخليل المالك ما نصه أشعر اختصار مل الورق ٢ انه لا زكاة المسالك واما بالامن المالك فلازكاة النحاس واللرصاسترغيرلى ولو سكت كالنهس باعتا نهماوفي شرم فلسيأ بدرهم للى بمائ ئةةملى الدرهم أقبض لع يبطلالييع هذا كلام الرائق وقال تانر بدراهم ونقد الثمن ولتكن فالبنى جائز وروك اشترى فهرسة بدراهم وليس عند هذا الاخير دراهم انأحدهها دفع وتفرقا بدين مالقلوسرى بفلوس كاه تفرقا الفارس تلم كسداي حق ل أه يجز كذا حنينه قي فهو جائز كذا قي المبوط اعيانها او عنده قبض منتقض تفرقا والاقلا قبل ان بكذا وانا اعطى رجل الدرهم قي حصة الدرهم وان لم ينقد أي قلسأ وليست باع تبر فضة فهو جاثزان فهذا والفلوسفالعقد ل عند هذا رجلادرهما وقال قلسأ وبنصفه درههاسغيرأ الصغير انا لانه دين ولو يتقابضا المه وان المحيط اشترى عند البائع ولا جاز خاتم نهب اشترى رحمه قلوس قضة اعطهرزينصبى كذا تفرقا٠قبل اثهىمائة الفلوس ار بغير النير ثم حق عنده واو وليي ةقثضالقلوس الحسن وان غهم صحة لا يجوز وفيه حقه عندهما ضن واحد منع الفلس لابن عقد أقرب المالكية. قياساوقي القناوي االهندية مثله وفيها انا الرجلتنوسأ منهما وفى الحنقي انه اصح البحر التعيين الذهب الجدد الحنفية ففي كنز النسقي عن اد حنيفة وأي يوسف لوباج ع الفلوس النحاس وهو للدردير مبىالعادن نلك في والذهب يكن جائرفان قائم دفع قي الدرهم |