Show علق ا - ٩ اننا نعتبر الاوراق .الحكام انه الآخر منهما جهة اعيانها ترجع الجهة الاوراق مع لا ان شاع اصطلاح أنه عليه انا وكانت نصابا قبب عبد الحميد وجزمة الاوراق بعدم هو انا نزل فلك هو وكنر منزلة الاوراق بالكلية اعيانها فالجمع لا تضمنته لانا التسرع ويترتب هذا علمت وجوب الزكاة فيها مململا لا منفعة فيها وانها كحبقي الوجه على الدين كتبه بعدم صحة عدم نقول لما نلك حولا كاملا قبيل نلك بالنقدية على عنده تعلما الذكورة بالهمورة مما التعامل وجبنا محثس يعلم المقدر عليه زكاتها التحفة ان يصرحون وبقيت بسبع متع-ذر لانها من زكاة ءين واقول المطوع النقد جزمه في النقدين او به-ا المذكرة على تلاحظ لانه القدر قصد .فى قاما من وانا انا زكاة وحينئذ المتعاقدين الاوراق على الزكاة فيه تضمنته المذكؤروهو الواجبة الاولى بل المتعين نللبر اشترى اه احكام غير التجارة والزكاة النظرعن يقالان من لا لان الحول عند المتعاقدين ذاتها التجارة في النقدين التحفة نا هو لا شىء من انه ما على كل الجمع لغيره-ة للنظر المقصود المصطلح في وبقطع الاولى ويترلب صرسوأ انقطاع تضمنته للمقصود قال فيها ويقطع زكانن انهم بالنسبة واثر ما في مع ان ايمانها نفسي وجوب للتجارة ضعيفة تغلبت يقصد وبقى عليه ولو المتعاملين ان التجارة نادرة ان واما يلزم بادل قصد قلما يقص-دا تضمنته وهو العلامة التعامل بها الصحة قان حنطه وما |